للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإما لا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر".

(ولهما عن أنس نهى) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن بيع الثمار حتى تزهو قيل) يا رسول الله (وما زهوها قال تحمار وتصفار)، وذلك دليل خلاصها من الآفة. وإمارة الصلاح فيها. قال الخطابي لم يرد اللون الخالص من الحمرة والصفرة.

وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة. وقال ابن التين ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن ينضج. وللخمسة "نهى عن بيع العنب حتى يسود" أي يبدو صلاحه "وعن بيع الحب حتى يشتد ويأمن العاهة" واشتداده قوته وصلابته. والمراد بدو صلاحهما.

وقال ابن المنذر لا أعلم أحدًا من أهل العلم يعدل عن هذا الحديث. وكذا لا يجوز بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه وطيب أكله. وفي الصحيحين "نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب" وفي نحو قثاء حتى يؤكل عادة. ويجوز البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعًا به كالخصوم إجماعًا. وأما بيع الرطبة والبقل والقثاء والباذنجان ونحوه لقطة لقطة فيجوز.

وأما ما سيوجد منها. فقال الشيخ الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة حتى تيبس المقثاة. لأن الحاجة داعية إلى ذلك. فيجوز بيع المقاثي دون أصولها.

وقال ابن القيم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول

<<  <  ج: ص:  >  >>