للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز لا بلفظ عام ولا بلفظ خاص. بل صحح الشارع في بعض المواضع بيع الثمر. وإنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها. فلم تدخل المقاثي في نهيه. وقال إنما نهى عن بيع الغرر. ولا يسمى هذا غررًا لا لغة ولا عرفًا ولا شرعًا. وأهل الخبرة يستدلون بما ظهر من الورق على المغيب في الأرض. والمرجع في ذلك إليهم. وأيضًا العلم في المبيع شرط في كل شيء بحسبه. وما احتيج إلى بيعه يسوغ فيه ما لا يسوغ في غيره. فيجيز الشارع للحاجة مع قيام السبب. كما أقام الخرص في العرايا مقام الكيل وغير ذلك.

(وقال إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك) بغير حق. وقيل إنه من قول أنس. وله حكم الرفع.

(ولمسلم عن جابر مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (لو بعت) من أخيك (ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق) وفيها دليل على وضع الجوائح لأن معناه أن الثمر إذا تلف كان الثمن المدفوع بلا عوض. فكيف يأكل البائع بغير عوض؟ إذ هو مال أخيه لا ماله. فلم يستحقه. وأجمعوا على أنه يفسد البيع قبل بدو الصلاح بشرط البقاء.

وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على المنع من بيع الثمرة

<<  <  ج: ص:  >  >>