قبل بدو الصلاح وإن وقوعه في تلك الحالة باطل. كما هو مقتضى النهي. وأجمعوا على عدم جوازه قبل خروجه. وظاهر النصوص أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح سواء شُرط البقاء أو لم يشرطه. لأن الشارع قد جعل النهي ممتدًا إلى غاية بدو الصلاح وما بعد الغاية مخالف لما قبلها.
(وفي رواية) لمسلم عن جابر -رضي الله عنه- (أمر) يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - (بوضع الجوائح) جمع جائحة. وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها. من الجوح وهو الاستئصال. ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة. وكذلك كل ما كان من آفة سموية. وأما ما كان من الآدميين كالسرقة ففيه خلاف. ولا بد من ضمانه على المتلف. قال ابن القيم: من غير مال غيره، بحيث يفوت مقصوده عليه خير المالك بين أخذه وتضمين النقص. والمطالبة بالبدل. وهذا أعدل الأقوال وأقواها. ودلت الأحاديث وما في معناها على وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشتري. وأن تلفها من مال البائع. وأنه لا يستحق على المشتري في ذلك شيئًا والجمهور من غير فرق بين القليل والكثير. وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده عملًا بظاهر الحديث. وقال يحيى بن سعيد لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. وذلك في سنة المسلمين.