ونبه على ذلك بقوله {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ} قال ابن عباس وغيره نزلت في السلم إلى أجل مسمى. وقال أشهد أن السلم المضمون إلى أجل مسمى. أن الله أحله. وأذن فيه. وقرأ الآية. وهذا اللفظ يصلح للسلم ويشمله. بعمومه. وقدم بز من الشام فقالت عائشة لو اشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. وتوفي - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة بطعام لأهله. ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة. ويصح بلفظ السلم والسلف لأنهما أيضاً حقيقة فيه. فهما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه.
(وعن ابن عباس) -رضي الله عنهما- (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة) مهاجرًا من مكة. ومنها ابتدأ الناس التأريخ (وهم يسلفون) بضم الياء أي يعطون الثمن في الحال ويأخذون المثمن في المآل (في الثمار السنة والسنتين) منصوبان بنزع الخافض. أي يشترون إلى السنة والسنتين أو على الظرفية أو المصدر. وللبخاري عامين أو ثلاثة. فيجوز السلم في منقطع الجنس حالة العقد. ولا يشترط أن يكون عند المسلم إليه. لتقريره - صلى الله عليه وسلم - لهم. وفي الصحيح عن ابن أبي أوفى وغيره قيل أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك (فقال من أسلف في شيء) وفي لفظ "في ثمر" بالمثلثة (فليسلف) أي يسلم (في كيل معلوم) أي إذا كان ما يكال. فيعتبر تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل اتفاقًا (ووزن معلوم) إذا كان مما يوزن اتفاقًا ويصح في