الموزون كيلًا وفي المكيل وزنًا. لأن الغرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير منازعة. فأي قدر قدره جاز وهو مذهب الجمهور. وإن كان مما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم. وحكاه ابن بطال إجماعًا. وكذا الزرع. فإن العدد والزرع يلحقان بالوزن والكيل للجامع بينهما. وهو ارتفاع الجهالة بالمقدار.
واتفقوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره. وقال الوزير وغيره اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمزروعات التي يضبطها الوصف. وقال الموقف وغيره المتفق عليه ثلاثة أوصاف الجنس والنوع والرداءة. وأن هذه لا بد منها في كل مسلم فيه بلا خلاف.
ويضبط الحيوان بتسعة أوصاف الجنس والنوع والسن واللون والقدر والهزال والسمن والجودة والرداءة. واستدل بعض أهل العلم بآية البقرة في حصر صفاتها. حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان. كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا بدليل ما في الصحيحين "لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر
إليها" وكما وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - إبل الدية في قتل الخطأ وشبه
العمد بالصفات المذكورة في الحديث. والأصل في صحة
السلم فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرًا رواه مسلم. ولأبي