للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وعن عائشة) رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل معلوم) ففيه اشتراط الأجل. وأن يكون معلومًا كما تقدم. وفيه جواز معاملة أهل الذمة. (وارتهن منه درعًا من حديد) وللبيهقي رهن درعًا عند أبي الشحم اليهودي. رجل من بني ظفر. بطن من الأوس. وكان حليفًا لهم. (رواه البخاري) ونحوه عند مسلم وفي رواية لهما توفي - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا. وعن أنس رهن درعًا له عند يهودي بالمدينة. وأخذ منه شعيرًا لأهله رواه البخاري. فدل على جواز الرهن في السلم. وكذا الكفيل به. وهو مذهب الجمهور. واختاره الشيخ وغيره.

(وعن عبد الله بن عمرو) -رضي الله عنهما- (نهى - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يضمن) أي ما لم يقبض. لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري إذا تلفت تلفت من مال البائع.

فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن أخذ ربحها وذلك مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع. ودل الحديث على أن البيع باطل وربحه لا يجوز. رواه الخمسة وغيرهم و (صححه الترمذي) وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. وقال ابن القيم: المراد به أن لا يصرف المسلم فيه إلى سلم آخر. أو يبيعه بمعين مؤجل. لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين وهو منهي عنه من جنس ما نهي عن بيع الكالئ بالكالئ. والذي يجوز منه هو من جنس ما أذن فيه من بيع النقد لمن هو في ذمته بغيره من غير ربح.

<<  <  ج: ص:  >  >>