للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولأبي داوود) وغيره (عن أبي سعيد مرفوعًا من أسلم في شيء) من مكيل وموزون ونحوهما مما تقدم وغيره مما يجوز السلم فيه (فلا يصرفه إلى غيره) أي لا يحل له جعل المسلم فيه ثمنًا لشيء قبل قبضه. ولا يجوز بيعه قبل القبض. أي لا يصرفه إلى شيء غير عقد السلم. وقال ابن رسلان أي ليس له صرف رأس المال في عوض آخر. كأن يجعله ثمنًا لشيء آخر فلا يجوز له ذلك حتى يقبضه. وقال الموفق بغير خلاف علمناه. وقيل ولو لبائعه.

قال ابن القيم: وحكي إجماعًا وليس بإجماع. فمذهب مالك جوازه. وقد نص عليه أحمد في غير موضع. وجوز أن يأخذ عرضًا بقدر قيمة دين السلم وقت الاعتياض. ولا يربح فيه.

وقيل له إذا لم يجد ما أسلم فيه ووجد غيره من جنسه أيأخذه؟ قال: نعم. إذا كان دون الشيء الذي له. وذكر حديث ابن عباس "إذا أسلمت في شيء فخذ عوضًا أنقص منه ولا تربح مرتين" قال ابن المنذر وهذا قول صحابي ثبت عنه. وهو حجة ما لم يخالف. قال ابن القيم فثبت أنه لا نص فيه ولا إجماع ولا قياس. وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة.

وقال ثبت عن ابن عمر: أني أبيع الإبل بالبقيع إلخ.

فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه. والنهي عن

بيع الطعام قبل قبضه إنما هو في المعين. أو المتعلق به حق

توفية. وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>