للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفائدته سقوط ما في ذمته. لا حدوث ملك له. وقال إذا فسخ العقد بإقالة أو غيرها جاز أن يأخذ عن دين السلم عوضًا من غير جنسه. وهو اختيار القاضي وشيخنا. ومذهب الشافعي. وهو الصحيح. فإن هذا عوض مستقر في الذمة. فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون. ولا نص في المنع ولا إجماع ولا قياس.

وقال إذا باع ما يجري فيه الربا بثمن مؤجل فحل فاشترى جنسًا آخر مما يمنع ربا النساء فيهما. فمذهب مالك المنع. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الجواز. واختاره الموفق وشيخنا. وغيرهما. وهو الصحيح. قال علي بن الحسين إذا لم يكن حيلة مقصودة. فهذا شراء للطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم العقد الأول.

(وللبخاري من حديث أبي هريرة) أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (من أخذ أموال الناس) أي بالاستدانة أو حفظها أو غير ذلك (يريد أداءها) أي قضاءها في الدنيا (أدى الله عنه) أي قضاها عنه بأن يسوق إلى المستدين ما يقضي به دينه وغير ذلك. وفي الآخرة بإرضائه بما شاء تعالى وتقدس فلا يأخذ من حسناته لصاحب الدين. ولابن ماجه وغيره مرفوعًا "ما من مسلم يدان دينًا يعلم أنه يريد أداءه إلا أداه عنه في الدنيا والآخرة" (ومن أخذها) أي أخذ أموال الناس بأي طريق من طرق الاستئكال (يريد إتلافها) عليهم لا لحاجة ولا لتجارة،

<<  <  ج: ص:  >  >>