الحيوان. وهو مذهب الجمهور (فقال) يعني أبا رافع (لا أجد) يعني في إبل الصدقة (إلا خيارًا) أي مختارًا.
(رَباعيًا) بفتح الراء وهو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته. وكذلك الدين حيوانًا كان أو غيره. ففي الصحيحين عن جابر كان لي عليه دين فقضاني وزادني (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أعطه إياه) أي أعط الرجل الجمل الخيار الرباعي (فإن خير الناس أحسنهم قضاء) وللترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال استقرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنًا فأعطى سنًا خيرًا من سنه. وقال "خياركم أحسنكم قضاء" ولفظ الصحيحين كان له عليه سن من الإبل.
فدل الحديثان وما في معناهما على جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض. بل إنه يستحب لمن له عليه دين من قرض أو غيره أن يرد أجود من الذي عليه. وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفًا وشرعًا. ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعًا لأنه لم يكن مشروطًا من المقرض. وإنما ذلك تبرع من المستقرض. وكذا لو أعطاه هدية بعد الوفاء بلا شرط ولا مواطأة. لأنه لم يجعل تلك عوضًا في القرض ولا وسيلة إليه. ولو علمت زيادته لشهرته بسخائه كفعله –صلى الله عليه وسلم. ودل الحديث على أن ما صح بيعه من حيوان ونقد وغيرهما صح قرضه. وهو مذهب الجمهور إلا الأمة لغير محرم منها لإفضائه إلا ما لا يباح.