للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكان عبد الله بن الزبير) -رضي الله عنه- (يأخذ من أقوام بمكة دراهم) إذ كان واليًا عليها. وتسمى السفتجة (ثم يكتب لهم بها) أي بالدراهم التي أخذ (إلى أخيه مصعب بن الزبير) وذلك سنة سبع وستين (بالعراق) وكان جعله أميرًا عليها (فيأخذونها منه) أي من مصعب بن الزبير.

(ولم ير ابن عباس بذلك) أي باستقراضه ذلك (بأسًا. رواه سعيد) ابن منصور في سننه.

وقال ابن القيم الصحيح أن السفتجة لا تكره. وفي الاختيارات لو أقرضه في بلد ليستوفي منه في آخر جاز على الصحيح. وقال ابن القيم لو أقرضه دراهم يوفيه إياها في بلد آخر ولا مؤونة لحملها جاز لأنه مصلحة لهما. ولو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئًا معلومًا من ربحها جاز لأن المقرض لم ينفرد بالمصلحة. أو كان له عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها. أو أقرض فلاحه ما يشتري به بقرًا يعمل بها في أرضه أو بذرًا يبذره فيها. واختاره الموفق وصححه ابن القيم. وقال ذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه. ويحصل انتفاع المقرض ضمنًا. فأشبه أخذ السفتجة. وإيفاءه في بلد آخر. من حيث إنه مصلحة لهما جميعًا. والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>