للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وسئل معاذ) ابن جبل -رضي الله عنه- (عن استقراض الخبز) ورد مثله (والخمير) يعني العجين ورد مثله عجينًا. (فقال هذا من مكارم الأخلاق) معالي السجايا والمروءات.

وقال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من السلف يجوز قرض الخبز ونحوه. وقال في الاختيارات يجوز قرض الخبز ورد مثله عددًا بلا وزن من غير قصد الزيادة. وهو مذهب أحمد.

ويجوز قرض المنافع. ويصح تأجيل القرض. لخبر الذي أسلف ألف دينار إلى أجل مسمى. وهو قول الأكثر. ويلزم إلى أجله. وهو مذهب مالك واختاره الشيخ. وصوبه في الإنصاف ويملك القرض بقبضه ويرد مثله. وإن كان فلوسًا أو دراهم مكسرة فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. وكذا سائر الديون اختاره الشيخ.

(وتقدم) قوله - صلى الله عليه وسلم - في باب الشروط في البيع (لا يحل سلف وبيع) أي قرض وبيع مع السلف بأن يكون أحدهما مشروطًا في الآخر. وتقدم قول أحمد أن يقرضه قرضًا ثم يبايعه بيعًا يزداد عليه. هو فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن. وقول الوزير وغيره اتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف. وقول ابن القيم لأنه ذريعة إلى أن يقرضه ألفًا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى. فيكون قد أعطاه ألفًا وسلعة بثمانمائة. ليأخذ منه ألفين. وهذا هو عين الربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>