للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآتي وغيره اهـ. ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزومه.

{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} أي فإن كان الذي عليه الحق أمينًا عند صاحب الحق ولم يرتهن منه شيئًا لحسن ظنه به فليؤد إليه حقه {وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ} في أداء الحق عند حلول الأجل من غير مماطلة ولا جحود. بل يعامله المعاملة الحسنة كما أحسن ظنه فيه.

وأجمعوا على جوازه في السفر. والجمهور على جوازه في الحضر. ومع وجود كاتب. وليس بواجب إجماعًا. لأنه وثيقة بالدين فلم يجب كالضمان. وإنما ندب إليه حفظًا للأموال وسلامة من التنازع. ويصح الرهن مع الحق عند الجمهور وبعده إجماعًا. لقوله {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} بعد قوله {وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا} فجعله بدلًا من الكتابة فيكون في محلها. ومحلها بعد وجوب الحق.

ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما. وتعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته. فلا يصح إلا فيما يصح بيعه في الجملة. وكون الراهن جائز التصرف مالكًا للمرهون أو مأذونًا له فيه. قال ابن رشد لا خلاف أنه لا بد أن يكون جائز التصرف. ومن صح أن يكون راهنًا صح أن يكون مرتهنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>