(وعن عائشة) رضي الله عنها (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي ودرعه مرهونة عند يهودي) هو أبو الشحم كما رواه البيهقي وغيره (بثلاثين صاعًا من شعير متفق عليه) وفي لفظ اشترى طعامًا من يهودي ورهنه درعًا من حديد. وللبخاري عن أنس رهن درعًا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرًا لأهله. والحديث دليل على مشروعية الرهن. ولا نزاع في جوازه. ودليل أيضًا على صحة الرهن في الحضر وهو قول الجمهور. فإن التقييد في الآية بالسفر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ودل على جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم العين المتعامل فيها. وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا أهل الحرب باتفاق أهل العلم. وجواز الشراء بالثمن المؤجل وتقدم.
(وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا يغلق الرهن) بفتح الياء وسكون الغين أي لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه. يقال غلق الرهن إذا خرج عن ملك الراهن واستولى عليه المرتهن بسبب عجزه عن أداء ما رهنه فيه. وكان هذا عادة العرب فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغلق الرهن "من صاحبه الذي رهنه". وأبطل فعل الجاهلية. ثم قال (له غنمه) أي زيادته (وعليه غرمه) هلاكه ونفقته (رواه الدارقطني) ورواه الحاكم وغيره. وقال الحافظ وغيره رجاله ثقات. فدل على أن نماء الرهن المتصل والمنفصل ملحق بالرهن فيكون رهنًا معه وهو