(وعن سلمة بن الأكوع) -رضي الله عنه- (قال أُتي بجنازة) قال الحافظ لم أقف على اسم صاحب هذه الجنازة (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل عليه دين؟) وذلك قبل الفتح (قالوا: ثلاثة دنانير) يعني ولم يترك وفاء (فقال صلوا على صاحبكم) وفي حديث أبي هريرة "فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال: صلوا على صاحبكم"(فقال أبو قتادة هي عليَّ) أي الثلاثة الدنانير (فصلى عليه) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (رواه البخاري) ولأحمد وأبي داود وغيرهما من حديث جابر: قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة. فقال "وجب حق الغريم وبرئ الميت منهما" قال "نعم" فصلى عليه.
وللحاكم جعل إذا لقي أبا قتادة يقول "ما صنعت الديناران" حتى كان آخر ذلك أن قال قضيتها يا رسول الله.
قال "الآن بردت جلدته" وللدارقطني من حديث علي كان إذا أُتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل. ويسأل عن دينه. وللبيهقي وأنا لهما ضامن. فدل الحديث وما في معناه على صحة الضمان عن الميت وأنه لا رجوع له في مال الميت وهو مذهب الجمهور. وصحة تحمل الواجب عمن وجب عليه وعلى فضله. وللبيهقي "ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة".
ودل على شدة أمر الدين فإنه - صلى الله عليه وسلم - ترك الصلاة عليه. وتقدم أنها شفاعة للميت. وشفاعته - صلى الله عليه وسلم - مقبولة. والدين لا