للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفس منه) أي سماحه بها (رواه الحاكم) في صحيحه وابن حبان وغيرهما. وفي معناه أحاديث كثيرة: منها ما في الصحيحين "لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه" ولأبي داود وغيره "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبًا ولا جادًا" وهذه الأحاديث وما في معناها دالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه. وإن قل. وتقدم "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" وهو شامل.

(وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من كانت عنده مظلمة) أي من كانت عليه مظلمة (لأخيه من عرض) العرض موضع المدح والذم سواء كان في النفس أو السلف. أو من يلزمه أمره (أو شيء) هو من عطف العام على الخاص.

فيدخل فيه المال بأصنافه. والجراحات حتى اللطمة ونحوها (فليتحلله) أي ليسأله أن يجعله في حل (منه اليوم) أي في دار الدنيا. وفيها دينار ودرهم (قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) أي يوم القيامة (إن كان له عمل صالح) عمله في دار الدنيا وقت العمل (أخذ منه بقدر مظلمته) أي أخذ من عمله الصالح في الآخرة.

(وإن لم تكن له حسنات) يؤخذ منها يوم القيامة بقدر مظلمة الظالم للمظلوم (أخذ من سيئات صاحبه) أي صاحب المظلمة (فحمل عليه) أي على الظالم. وفي رواية لمالك "فطرحت عليه (رواه البخاري)، ولمسلم "المفلس من

<<  <  ج: ص:  >  >>