للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن إنكار. ويحتمل أن يكون في التقاضي. والأمر على جهة الوجوب. ومحل صحة الإسقاط ونحوه. أن لا يمنع من عليه الحق ربه بدون الإسقاط ونحوه. لأن منعه أكل المال الغير بالباطل. إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة فإنه يصح الصلح مما ذكر ونحوه. ومتى اصطلحا ثم بعد ذلك ظهرت بينة فاختار الشيخ نقض الصلح. لأنه إنما صالح مكرهًا في الحقيقة. إذ لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه.

(ومن حديث عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده -رضي الله عنه- (في قتل العمد) وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وذلك عقل العمد" ولقصة ربيع في الصحيحين وغيرهما (وما صولحوا عليه) أي زائدًا عن دية العمل. وهي كما في الحديث (ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة) ثم قال: (وذلك عقل العمل) يعني الذي قدره الشارع. وما صولحوا عليه من الزيادة (فهو لهم) وذلك لتشديد العقل. والحديث رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما من طرق يشد بعضها بعضًا. و (حسنه الترمذي) والحديث دليل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية. وفي الاختيارات ويصح عن دية الخطأ. وعن قيمة المتلف غير المثلي بأكثر منها من جنسها.

(وعن أبي حميد الساعدي مرفوعًا) أي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب

<<  <  ج: ص:  >  >>