للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فانتفع به كل واحد منهما. ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفًا. والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا. ولا يخفي الفرق الواضح بينهما اهـ.

وقول بعضهم إن لم يكن بلفظ الصلح. فالصلح معناه قطع المنازعة. فإن أوفاه من جنس حقه فوفاء. أو من غير جنسه فمعاوضة. أو إبراء من بعضه فإسقاط. أو وهبه له فهبة. فالخلاف في التسمية. والمعنى متفق. ولم يخرج بذلك عن كونه صلحًا. وهذا الحديث وحديث أم سلمة مخصص للعمومات المتقدمة القاضية بوجوب معرفة مقدار كل واحد من البدلين المتساويين جنسًا وقدرًا. فيجوز القضاء مع الجهالة إذا وقع الرضا والتحليل.

(ولهما عن عبد الله بن كعب) ابن مالك الأنصاري السلمي المدني وكان قائد أبيه حين عمي ومات سنة سبع وتسعين (أن أباه) كعب بن مالك -رضي الله عنه- (تقاضى ابن أبي حدرد) الأسلمي -رضي الله عنهما- (دينًا) كان له أي لكعب على ابن أبي حدرد. فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج إليهما ونادى كعبًا (فأشار إليه) يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده الشريفة (أن ضع الشطر) من دينك" قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال "قم فاقضه" ولأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه. كما لا يمنع من استيفائه بلا نزاع.

ويحتمل أن يكون نزاعهما في مقدار الدين. فيكون الصلح

<<  <  ج: ص:  >  >>