للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيصح على المشهور قطعًا للنزاع. وما لا يتعذر علمه كشركة باقية صالح الورثة الزوجة عن حصتها منها. فقال شريح هذا هو الريبة ولأن الصلح إنما جاز مع الجهالة للحاجة إليه لإبراء الذمم. وإزالة الخصام. فمع إمكان العلم لا حاجة إليه.

(وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غرماء عبد الله) وذلك أنه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين. فاشتد الغرماء في حقوقهم. فجاء ابنه جابر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشفع له إليهم (أن يقبلوا ثمر حائطه) عن الدين الذي لهم عليه (ويحللوه رواه البخاري) ثم قال لجابر "جد لهم فأوف الذي لهم" وفي لفظ "فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة" فجددتها فقضيتهم. وبقي لنا من ثمرها. وفي لفظ سبعة عشر وسقًا. فدل الحديث على جواز المصالحة بالبعض. لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه.

ويصح ولو بمجهول عن معلوم. لأنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء. وقال ابن القيم يصح الإسقاط والتأجيل وهو الصواب. بناء على تأجيل القرض والعارية. وهو مذهب أهل المدينة. واختاره شيخنا. وقال وإن صالحه ببعضه حالًا مع الإقرار والإنكار جاز. وهو قول ابن عباس. وإحدى الروايتين عن أحمد. واختاره شيخنا. فإن هذا عكس الربا. فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل. وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل. فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>