للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعائشة وغيرهم من طرق بألفاظ متقاربة (وصححه الترمذي) والحاكم والنووي وغيرهم أن النبي – - صلى الله عليه وسلم - قال (مروا أبناءكم) وفي لفظ "صبيانكم" أي يلزم كل ولي أن يأمر الصبي (بالصلاة لسبع) سنين إذا فهم الخطاب. قال شيخ الإسلام ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار لقوله "مروهم بالصلاة" ومن عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير ويعزر تعزيرًا بليغًا لأنه عصى الله ورسوله.

(واضربوهم عليها لعشر) سنين ضربًا غير مبرح وجوبًا لتمرينه عليها حتى يألفها (وفرقوا بينهم في المضاجع) أي المراقد لأن بلوغ العشر مظنة الشهوة ونومهما في فراش واحد ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة لا سيما مع الطول والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعر. وفي لفظ "أولادكم" وللترمذي "علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين" قال النووي وغيره والصبي يتناول الصبية بلا خلاف. وكذا لفظ الأولاد يشمل الذكر والأنثى.

(وعن جابر قال قال رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) أي الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فإن تركها لم يكن بينه وبين الكفر حائل (رواه مسلم) وأهل السنن وصححه الترمذي وغيره وللطبراني عن ثوبان مرفوعًا "بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة" وقال إسناده صحيح على شرط

<<  <  ج: ص:  >  >>