(وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع للعباس) بن عبد المطلب عم النبي - صلى الله عليه وسلم - (ميزابًا على طريق) رواه أحمد عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-. قال كان للعباس ميزاب على طريق عمر -رضي الله عنه- فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم.
وذلك أنه ذبح للعباس فرخان فلما وافى عمر الميزاب صب ماء بدم الفرخين. فأمر عمر بقلعه. فأتاه العباس فقال إنه للموضع الذي وضعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر للعباس وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففعل ذلك العباس.
والحديث دليل على جواز إخراج الميازيب إلى الطرق. لكن بشرط أن لا تكون محدثة. وتضر بالمسلمين. وقال الشيخ إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة. واختاره وقدمه في النظم وغيره. ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال الشوك. ووضع الحطب والذبح فيها. وطرح القمامة والرماد وقشر الموز وغير ذلك. مما فيه ضرر على المارة.
باب الحجر
في الأصل التضييق والمنع. ومنه سمي الحرام والعقل حجرًا. وفي الشرع منع إنسان من تصرفه في ماله وهو ضربان حجر لحق الغير كعلى مفلس. وحجر لحق نفس المحجور. كعلى نحو صغير. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.