فإن الحبس عقوبة والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق سببها. ولا تسوغ بالشبهة. بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة. وقال الشيخ من عرف بالقدرة فادعى إعسارًا وأمكن عادة قبل. لتعلق حق العبد بماله. وإذا كان دينه عن عوض كثمن وقرض وادعى الإفلاس. وقد علم له مال متقدم فكمن أصابته فاقة. حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. قال ابن القيم هذا صريح في أنه لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة رجال وهو الصواب الذي يتعين القول به. وإذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون ونفقة الأقارب والزوجات أولى وأحرى.
(وعن عمرو بن الشريد) بفتح الشين ابن سويد الثقفي (عن أبيه) -رضي الله عنه- سمي شريدًا لأنه شرد من المغيرة لما قتل رفقته الثقفيين وقيل صحب قومًا فقتلهم فسمي الشريد (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لي الواجد ظلم) كقوله "مطل الغني ظلم" ولي بفتح فشد. مصدر لوى يلوي. أضيف إلى فاعله. وهو الواجد من الوجد بالضم يعني القدرة. أي مطل الغني القادر على وفاء دينه ظلم (يحل عرضه) بأن يقول مطلني. ويغلظ القول عليه. ويشدد في هتك عرضه. وحرمته (وعقوبته) أي حبسه (رواه الخمسة إلا الترمذي) وحسنه الحافظ. وصححه ابن حبان. وعلقه البخاري.