للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غرمائه بالحصص. ويخرجه الحاكم من الحبس. ويحول بينه وبين غرمائه إلا أبا حنيفة فقال يحبس حتى يقضي الدين.

وقال ابن القيم إذا استغرقت الديون ما له لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون. سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه. هذا مذهب مالك واختيار شيخنا. وهو الصحيح. وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره. بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده. لأن حق الغرماء قد تعلق بماله. ولهذا يحجر عليه الحاكم. ولولا تعلق حق الغرماء بماله لم يسع الحاكم الحجر عليه. فصار كالمريض مرض الموت. وفي تمكين هذا المدين من التبرع إبطال حقوق الغرماء. والشريعة لا تأتي بمثل هذا. فإنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق. وسد الطرق المفضية إلى إضاعتها.

(ولمسلم عن أبي سعيد) الخدري -رضي الله عنه- (قال أصيب رجل في ثمار ابتاعها) أي اشتراها (فكثر دينه) من أجل مصيبته في تلك الثمار. ولم يقدر على الوفاء (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقوا عليه) ليحصل له من الصدقة ما يفي بدينه (فلم يبلغ ذلك) أي ما تصدقوا به عليه (وفاء دينه) فيستوفي كل منهم حقه (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لغرمائه) أصحاب الدين (خذوا ما وجدتم) أي عند غريمكم لا غير (وليس لكم إلا ذلك) فهذا الحديث صريح في أنه ليس لهم إلا أخذ ما وجدوه. وليس لهم حبسه. ولا ملازمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>