للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن القيم ولم يحبس - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. ولا يحبس في الدين ولو كان في مقابلة عوض. إلا أن يظهر بقرينة أنه قادر مماطل. لأن الحبس عقوبة. والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق سببها. وهي من جنس الحدود. ولا يجوز إيقاعها بالشبهة. بل يتثبت الحاكم. ويتأمل حال الخصم. ويسأل عنه. فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي. أو حبسه. ولو أنكر غريمه إعساره. فإن عقوبة المعذور شرعًا ظلم. وإن لم يتبين له من حاله شيء أخره حتى يتبين له حاله. وظاهر الحديث أن الزيادة ساقطة عنه. ولو أيسر بعد ذلك لم يطالب بها. وفيه دليل على انتظار الغلة ونحوها. وأن التمكن من ذلك لا يعد مطلًا.

(وعن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من أدرك متاعه) وفي لفظ ماله. وظاهره سواء كان ببيع أو قرض أو غير ذلك (بعينه) لم يتغير بصفة ولا زيادة ولا نقص (عند رجل قد أفلس) أي صار إلى حالة لا يملك فيها فلسًا (فهو أحق به) أي بمتاعه من غيره من الغرماء (متفق عليه) وفي لفظ قال في الرجل الذي يعدم "إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه" رواه مسلم. ولأحمد عن الحسن عن سمرة مرفوعًا "من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به" حسنه الحافظ. ولها شواهد.

وقوله "بعينه" دليل على أن شرط الاستحقاق أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>