للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المال باقيًا بعينه لم يتغير. ولم يتبدل "فهو أحق به" كائنًا من كان. وارثًا أو غريمًا. وهذا مذهب جمهور العلماء. وقضى به عثمان. وقال ابن المنذر لا نعلم له مخالفًا في الصحابة. وكذا روي عن علي ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة. والحديث إذا صح فليس إلا التسليم له. وكل حديث أصل برأسه ومعتبر حكمه في نفسه. فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة له. أو يجترئ على إبطاله بعدم النظير له. وقلة الانتباه في نوعه. والمراد ما لم يكن اقتضى من ثمنه شيئًا كما يأتي وهو مذهب الجمهور. فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلًا. أو في صفة من صفاتها فهو أسوة الغرماء ويلتحق بالبيع القرض وغيره.

(ولأبي داود أو مات) أي وجد ماله عند رجل أفلس أو مات فهو أحق به. وقال الحافظ يتعين المصير إليه. لأنها زيادة مقبولة من ثقة. فدل على أن صاحب السلعة أحق بها. ولا يلزمه القبول لو أراد الورثة أن يعطوه ثمنها. وقال أيضًا حديث حسن يحتج بمثله. أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وصححه الحاكم ورجحه الشافعي على المرسل. قال وجزم ابن العربي بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي. يعني قوله فإن مات فهو أسوة الغرماء.

وذكر ابن القيم أنه موصول عن الزهري من طرق. ولا يكون مدرجًا إلا بحجة. وخبر (أو مات) قال ابن عبد البر

<<  <  ج: ص:  >  >>