الحلم وإيناس الرشد منهم {فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ} لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وهذا عند الجمهور أمر إرشاد. لتزول التهمة وتنقطع الخصومة. قال الشيخ وإن نوزع في الرشد فشهد به شاهدان قبلا. لأنه قد يعلم بالاستفاضة. ومع عدم البينة له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده {وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا} محاسبًا ومجازيًا وشاهدًا ورقيبًا على الأولياء. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ورد المال لأنه أمين.
(وقال:{فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ} أي قيمه {بِالْعَدْلِ} أي بالصدق والحق. وفي الاختيارات الولاية على الصبي والمجنون والسفيه تكون لسائر الأقارب. ومع الاستقامة لا يحتاج إلا الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الولي. وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم على اليتيم وغيره. وهو مذهب أبو حنيفة ومنصوص أحمد في الأم. وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جدًا، والحاكم العاجز كالعدم.
(وقال:{وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ} قيل النساء وقيل الأولاد. والمراد كل من ليس له عقل يفي بحفظ المال. ويدخل فيه النساء والصبيان والأيتام. وكل من كان موصوفًا بهذه الصفات. والسفه خفة العقل. ولذلك سمي الفاسق سفيهًا. لأنه لا وزن له عند أهل الدين والعلم. ويسمى الناقص العقل سفيهًا لخفة عقله. قال ابن كثير ينهى سبحانه عن تمكين