يقضيه من إبل الصدقة) فدل الحديث على جواز التوكيل في قضاء القرض ونحو ذلك.
(ووكله) أي وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا رافع (وعمرو بن أمية) بن خويلد الضمري (في قبول النكاح) وذلك أن أبا رافع تولى قبول نكاح ميمونة بنت الحارث له - صلى الله عليه وسلم - وهو بالمدينة قبل أن يخرج وعمرًا تولى نكاح أم حبيبة وهي بالحبشة رواه مالك وغيره. وهو دليل على جواز التوكيل في عقد النكاح من الزوج. ولا خلاف في ذلك. وكذا الطلاق كما يأتي. وفيه وما قبله صحة قبول الوكالة على الفور والتراخي. وصحة قبول الوكالة بكل قول أو فعل دال عليه. فإن قبول وكلائه - صلى الله عليه وسلم - كان بفعلهم. وكان متراخيًا عن توكيله إياهم. ولأنه إذن في التصرف. والإذن قائم ما لم يرجع عنه.
(وقال) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لجابر) بن عبد الله وذلك أنه لما أراد الخروج إلى خيبر أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له (إذا أتيت وكيلي) أي عاملي (بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقًا فإن ابتغى آية) أي علامة (فضع يدك على ترقوته) وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. لأني قلت له إن العلامة التي بيني وبينك إذا جاءك أحد يطلب منك شيئًا عن لساني أن يضع يده على ترقوتك. فإن فعل ذلك فاعلم أنه يصدق فيما يقول. وقال ابن القيم نزل - صلى الله عليه وسلم - هذه العلامة منزلة البينة التي تشهد أنه أذن له أن يدفع له ذلك. كما نزل الصفة للقطة منزلة