البينة. بل هذا نفسه بينة. إذ البينة ما بين الحق من قول أو وصف اهـ. ولأن الأمانة طوق في الرقبة (رواه أبو داود) وغيره.
وفيه دليل على صحة الوكالة فيها. وأن للإمام أن يوكل ويقيم عاملًا على الصدقة في قبضها ودفعها إلى مستحقها. وإلى من يرسله إليه بإمارة. وفيه جواز العمل بالإمارة. وقبول قول الرسول إذا عرف المرسل إليه صدقة. وقيل له الامتناع من الدفع إليه حتى يشهد عليه بالقبض. وفيه أيضًا دليل على جواز اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله. لا يطلع غيرهما. وفي الاختيارات. والذي يجب أن يقال أن الغريم متى غلب على ظنه أن الموكل لا ينكر وجب عليه التسليم فيما بينه وبين الله تعالى كالذي بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى وكيله وعلم له علامة. فهل يقول أحد إن ذلك الوكيل لا يجب عليه الدفع؟.
وأما في القضاء فقيل إن كان الموكل عدلًا وجب الدفع. لأن العدل لا يجحد. والظاهر أنه لا يستثنى فإذا دفع من عنده الحق إلى الوكيل ذلك الحق. ولم يصدقه أنه وكيل. وأنكر صاحب الحق الوكالة. رجع عليه اتفاقًا. قال الشيخ ومجرد التسليم ليس تصديقًا.
(وله) أي لأبي داود وغيره (عن يعلى بن أمية) بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي. ويقال ابن منية قتل