للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالأذان شعار دار الإسلام الذي يستحل دماء أهل الدار وأموالهم بتركه فيقاتل أهل بلد تركوهما وحكي إجماعًا حتى يفعلوهما لما يلزم من الإجماع على تركهما من استخفافهم بالدين بخفض أعلامه الظاهرة. وهكذا حكم شعائر الإسلام الظاهرة. وإن كانوا مستقيمين على دين الإسلام فإن موجب القتال أعم من أن يكون لأجل الردة.

(وعن مالك بن الحويرث) هو ابن سليمان الليثي وفد إلى النبي – - صلى الله عليه وسلم - وسكن البصرة وتوفي سنة أربع وتسعين قال أتيت النبي – - صلى الله عليه وسلم - في نفر من قومي هم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف قال فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيمًا رقيقًا فلما رأى شوقنا إلى أهلينا (قال – - صلى الله عليه وسلم -) ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم و (إذا حضرت الصلاة) أي دخل وقتها (فليؤذن لكم أحدكم متفق عليه) والأمر يقتضي الوجوب والمراد في الفرائض المتعينة وهي الصلوات الخمس كما هو معلوم من الدين بالضرورة لا النوافل فلا أذان لها ولا إقامة. وفي رواية "إذا سافرتما فأذنا وأقيما".

وعن أبي الدرداء مرفوعًا: "ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان" رواه أحمد وغيره. ويؤيده أنه – - صلى الله عليه وسلم - لم يتركهما حضرًا ولا سفرًا وليس شرطًا فتصح بدونهما لكن يكره واتفقوا على سنيته وفيه أنه لا يجزئ إلا بعد دخول الوقت وهو إجماع إلا الفجر بعد نصف

<<  <  ج: ص:  >  >>