تلقاه الناس (فإن أمن فقمار) ولفظه "فإن أدخل فرسًا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار" أي مقامر (رواه أحمد) ورواه أبو داود وغيره. وتكلم فيه أهل العلم.
وقال ابن القيم خبر من أدخل فرسًا بين فرسين ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بل من كلام سعيد بن المسيب. وجوازه بغير محلل هو مقتضى المنقول عن أبي عبيدة بن الجراح. وقال رجل عند جابر بن زيد بأن صحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يرون بالدخيل بأسًا. فقال هم كانوا أعف من ذلك. قال ابن القيم ونحن نقول كما قال جابر. وذكر المذاهب. ثم قال: ونتولى علماء المسلمين. ونتخير من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة. ونزنها بهما. وبهذا أوصانا أئمة الإسلام. وقال في الخبر على تقدير صحته الذي يدل عليه لفظه أنه إذا أسبق اثنان وجاء ثالث دخل معهما. فإن كان تحقق من نفسه سبقهما كان قمارًا. لأنه دخل على بصيرة أنه يأكل ما لهما. وإن دخل معهما وهو لا يتحقق أن يكون سابقًا بل يرجو ما يرجوانه ويخاف ما يخافانه. فإنه كان كأحدهما. ولم يكن أكل سبقهما قمارًا.
وأما اشتراط الدخيل الذي هو شريك في الربح برئ من الخسران فكالمحلل في النكاح. والخبر يدل على جواز حل السبق من كل باذل. وإذا كان منهما لم يختص أحدهما ببذل ماله لمن يغلبه. بل كل منهما باذل مبذول له باختيار. فهما سواء في البذل والعمل. ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. وقال العقد