المشتمل على الإخراج منهما أحل من العقد الذي انفرد أحدهما فيه بالإخراج.
(وله) أي لأحمد في مسنده (سئل أنس) بن مالك -رضي الله عنه- قال السائل (أكنتم) يعني أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (تراهنون) أي تسابقون على الخيل وغيرها (على عهد رسول الله – - صلى الله عليه وسلم -) فقالوا نعم أي كنا نراهن على عهده - صلى الله عليه وسلم - قال (أكان يراهن) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال نعم) والله: لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فبش لذلك وأعجبه، وسابق على العضباء فيجوز على سائر الحيوانات والسفن والأقدام والسهام والمناجيق والمقاليع ونحو ذلك. وهو قول الجمهور.
وفي الاختيارات وغيرها الصراع والسبق بالأقدام ونحوها طاعة إذا قصد به نصر الإسلام. وأخذ السبق عليه أخذ بالحق والمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين. كما في مراهنة أبي بكر. وظاهره جواز الرهان في العلم. وهو مذهب الحنفية. لقيام الدين بالعلم. واختاره الشيخ. قال ابن القيم والصديق أخذ رهنه بعد تحريم القمار. وقال الدين قيامه بالحجة والجهاد. فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد ففي العلم أولى بالجواز. هذا القول هو الراجح. فإن القصد الأول إقامته بالحجة والسيف منفذ.