للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العارية إذا لم يجر منه تعد. وروري "لا ضمان على مؤتمن" ومنه المستعير. وهو مذهب الحنفية والمالكية. واستظهره ابن القيم لأوجه.

أحدها هذه الرواية. فإنها تبين أنه أراد بقوله مضمونة يعني بالرد. والثاني أنه لم يسأله عن تلفها. وإنما سأله هل تأخذها مني أخذ غصب أو أخذ رد. فقال "بل عارية مضمونة" أي أؤديها إليك وأردها لك.

والثالث أنه جعل الضمان صفة لها نفسها. ولو كان ضمان تلف لكان الضمان لبدلها. فلما وقع الضمان على ذاتها دل على أنه ضمان أداء. ولو كان ضمان تلف لكان لما ضاع بعضها لم يعرض عليه أن يضمنها. ولقال هذا حقك. كما لو كان الذاهب بعينه موجودًا. فإنه لا يعرض عليه رده.

(وعن أبي أمامة مرفوعًا: العارية مؤادة) موصلة إلى صاحبها. قال الحافظ ليس فيه دلالة على التضمين. لأن الله يقول {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردها. والحديث رواه أبو داود و (حسنه الترمذي) وصححه ابن حبان وغيره.

فدل على أنها لا تضمن إلا بالتعدي. وهو أوضح الأقوال. وأفتى عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنها لا تضمن إلا بالتفريط فيها. وإن تلفت في انتفاع بمعروف لم تضمن. لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>