للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف. وله استيفاء المنفعة بنفسه ووكيله. وليس له أن يعيرها أو يؤجرها.

(وعن سمرة مرفوعًا على اليد ما أخذت) أي ما أخذته اليد ضمان على صاحبها (حتى تؤديه) من غير نقص عين ولا صفة وأسند إلى اليد لأنها المتصرفة فمن أخذ مال غيره لزمه رده (رواه الخمسة) وصححه الحاكم وحسنه الترمذي والحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره. وعليه مؤونة الرد. ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه. وهم يعم العارية والغصب.

ولو سلم شريك شريكه دابة فتلفت بلا تعد لا تفريط لم يضمن. ولا ضمان عند الجمهور في أربع إذا كانت العارية وقفًا. وإذا أعارها المستأجر أو بليت فيما أعيرت له. أو أركب دابة منقطعًا للثواب فتلفت تحته ما لم يفرط. وللمعير الرجوع متى شاء بلا نزاع. ما لم يأذن في شغله بشيء يضر المستعير برجوعه فيه. كما لو أعاره أرضًا للزرع أو جدارًا ليضع عليه خشبه.

(ولأبي داود) وغيره (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (أد الأمانة) أي ادفع الأمانة

وهي كل حق لزمك أداؤه وحفظه (إلى من ائتمنك) عليها والائتمان إيداع الشيء لحفظه حتى يعاد إلى المؤتمن (ولا تخن

<<  <  ج: ص:  >  >>