للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك الشرع والعقل إلا ما استثنى كالزكاة وغيرها من الحقوق المالية الموضحة في مواضعها.

(ومن أخذ عصا أخيه) تنبيهًا على ما هو أعلى منها وجاء ولو قضيبًا من أراك (فليردها إليه رواه أبو داود) وأقره المنذري وحسنه الترمذي فدل على تحريم أخذ مال المسلم بغير حق وليس المراد العصا بل المراد منه كل شيء حتى العصا فدل الحديث على تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب بعينه إن أمكن أو مثله وإلا فقيمته كما سيأتي.

(ولهما) أي البخاري ومسلم (عن سعيد بن زيد مرفوعًا من غصب شبرًا من الأرض) وفي لفظ "من أخذ شبرًا" وفي لفظ "شيئًا" من الأرض (طوقه) أي حمله طوقًا على رقبته (من سبع أرضين) ولهما من حديث عائشة "من ظلم شبرًا من الأرض طوقه من سبع أرضين" ولأحمد من حديث أبي هريرة "من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حق طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين" ولأبي عوانة "جاء به مقلده".

وفيها دليل على تغليظ عقوبة الغصب وأنه من الكبائر. ودليل على أن من ملك أرضًا ملك قرارها. وله منع من يحفر تحتها بئرًا أو سربًا بغير رضى المالك. وأن ملك ظاهر الأرض ملك لباطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن وغير ذلك. وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره.

<<  <  ج: ص:  >  >>