للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وعنه مرفوعًا ليس لعرق ظالم حق) قال الحافظ رواية الأكثر بتنوين عرق. وغلط الخطابي من رواه بالإضافة. وظالم نعت له. أي ليس لذي عرق ظالم حق (رواه الخمسة) وحسنه الحافظ وله شواهد. وتمام الحديث ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر. فقضى لصاحب الأرض بأرضه. وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال فلقد رأيتها وإنما لتضرب أصولها بالفؤس. وإنها لنخل عم. يعني طوالًا.

وحكى ابن رشد الإجماع على أن من اغترس نخلًا أو شجرًا. وبالجملة نباتًا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع اهـ. ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه فلزمه تفريغه. ويلزمه ارش نقصها وتسويتها وأجرة مثلها إلى وقت التسليم. وأكثر الفقهاء على أن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه.

(وعن رافع مرفوعًا: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء)، وكذا من بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق. ولا شبهة فلا شيء له (وله نفقته) أي للغاصب ما أنفقه على الأرض من المؤونة في الحرث والسقي وقيمة البذر ونحو ذلك رواه الخمسة إلا النسائي. (وحسنهما الترمذي) وحسن البخاري حديث رافع. وله شواهد. وتقدم. وفيه دليل

<<  <  ج: ص:  >  >>