يثبت في الذمة. والتشابه في غير المكيل والموزون ممكن. فلا مانع منه. وكذا ما انقسم بالأجزاء بين الشريكين من غير تقويم مضافًا إلى هذا النوع. لوجود التماثل وانتفاء التخالف.
(وللبخاري) في صحيحه من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- (أن إحدى نساء النبي – - صلى الله عليه وسلم -) وللترمذي أنها عائشة رضي الله عنها (كسرت قصعة الأخرى) هي زينب بنت جحش. كما رواه ابن حزم وغيره والقصعة إناء من خشب (فدفع) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قصعة الكاسرة) وهي لعائشة رضي الله عنها (وحبس المكسورة) في بيت التي كسرت، وقال "طعام بطعام وإناء بإناء" وللنسائي عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة. ووقع مثل ذلك لحفصة مع عائشة. وصفية مع عائشة. فلأبي داود قالت ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية، صنعته فبعثت به، فأخذني: أفكل –رعدة- فكسرت الإناء. فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال "إناء مثل إناء. وطعام مثل طعام".
ولا ريب أن إتلاف مال الغير عدوانًا من أنواع الغصب. ودلت الأحاديث وما في معناها على أن من استهلك على غيره شيئًا كان مضمونًا بمثله. وهو إجماع في المثلي. حكاه الحافظ وغيره. وأن القيمي يضمن بمثله. ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل. وقال الوزير اتفقوا على أنه يجب على الغاصب