للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمغصوب منه رد العين إن كانت عينية. ولم يخف من ردها إتلاف نفس. وأن العروض والحيوان وكل ما كان غير مكيل ولا موزون يضمن إذا غصب وتلف بقيمته. والمكيل والموزون بمثله إذا وجد مثله. وقال ابن عبد البر كل مطعوم من مأكول ومشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته.

وقال الشيخ وغيره يضمن المغصوب بمثله مكيلًا كان أو موزونًا أو غيرهما. حيث أمكن. وإلا فالقيمة. وقال إذا تغير السعر وفقد المثل فينتقل إلى القيمة وقت الغصب. وهو أرجح الأقوال. وقال في الثوب والعصا والقصعة ونحوها يضمنه بالمثل مراعيًا للقيمة. وقال ولو شق ثوب شخص خير مالكه بين تضمين الشاق نقصه وبين شق ثوبه.

(وعن سمرة) -رضي الله عنه- (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (من وجد عين متاعه) ما ينتفع به من عروض الدنيا وفي لفظ "عين ماله" أي ما غصب أو سرق أو ضاع من ماله (عند رجل فهو أحق به) فيأخذه وفي لفظ ويتبع البيع بكسر الياء مشددة من باعه رجلًا كان أو امرأة (وفي لفظ إذا سرق من الرجل متاعه) يعني ماله المسروق (أو ضاع) أي متاعه

(فوجده بيد رجل) أي عند رجل (بعينه) أي بعين ماله

المسروق أو الضائع والمراد إذا ثبت ببينة أو إقرار (فهو

أحق به) يأخذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>