فصح أنه هو الصواب والحق. وهو أحد القولين في مذهب أحمد ووجه للشافعية والمالكية.
(وعن عبد الله بن عمرو) -رضي الله عنهما- (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (من قتل دون ماله) قاتل أو لم يقاتل (فهو شهيد) له أحكام الشهداء في الآخرة والبرزخ وأما تغسيله والصلاة عليه فتقدم (متفق عليه) وفي لفظ "من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد" صححه الترمذي وله أيضًا وصححه من حديث سعيد بن زيد "من قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون ماله فهو شهيد".
ولمسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رجل يا رسول الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي. قال "فلا تعطه مالك" قال أرأيت إن قاتلني؟ قال "قاتله" قال أرأيت إن قتلني؟ قال "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال "هو في النار". ولأحمد إن عدا على مالي قال "أنشد الله" قال فإن أبى قال "انشد الله" قال فإن أبى قال "قاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلته ففي النار" ففيه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. ودلت الأحاديث وما في معناها أنها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال الإنسان من غير فرق بين القليل والكثير. إذا كان الأخذ بغير حق. وهو مذهب الجمهور.