صارت غير مشاعة. ولأبي داود من حديث أبي هريرة "إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها" وهو إجماع ومفهومه أنها إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق ثبتت الشفعة. قال ابن القيم وهو أصح الأقوال في شفعة الجوار ومذهب أهل البصرة وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار الشيخ وغيره.
(ولمسلم في كل شرك) بكسر الشين من أشركته في المبيع أي جعلته لك شريكًا وفي لفظ شركة أي قضى بالشفعة في كل مشترك (في أرض) وفي رواية في كل شركة لم تقسم ربعة (أو ربع) بفتح فسكون. وهو المنزل الذي يتربعون فيه ومطلق الأرض (أو حائط) وهو البستان من النخل إذا كان عليه جدار.
وخصت الشفعة بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررًا وما سواه قال النووي اتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول اهـ. وللطحاوي "قضى بالشفعة في كل شيء" قال الحافظ ورجاله ثقات. وللترمذي عن ابن عباس مرفوعًا "الشفعة في كل شيء" فيكون مقيدًا بحديث الباب. ففيه إثبات الشفعة بالشركة وهو اتفاق. وأنها لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها. قال علي الباجي هو قول عامة أهل العلم:
وقال غير واحد الجمهور على عدم ثبوتها في المنقول. لقوله: