"فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" وقوله "في كل شرك أو ربع أو حائط" وفي لفظ للبيهقي "لا شفعة إلا في ربع أو حائط" ولأحمد من حديث عبادة "قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرض والدور" وعن أحمد تجب في الغراس والبناء. والبناء من العقار.
(وفيه) أي في صحيح مسلم من حديث جابر (لا يحل له أن يبيع) أي الشريك (حتى يؤذن شريكه) وفيه "فإن شاء أخذ. وإن شاء ترك. فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به" فدل الحديث على أنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وأنه يحرم عليه البيع قبل عرضه عليه. وحمله بعضهم على الكراهة. وظاهر الخبر وجوب إعلام شريكه وفيه أنها إنما تثبت فيما كان بعقد البيع. وهذا مجمع عليه. وفي الصلح والهبة إذا وقع أحدهما بمعنى البيع لأنهما بيع في الحقيقة يثبت فيهما أحكام البيع. وهذا مذهب الجمهور. وهل له الشفعة. بعد أن آذنه ثم باعه من غيره، الأكثر له الشفعة. ولا يكون مجرد الإذن مبطلاً لها.
وقال طائفة من أهل الحديث تسقط شفعته بعد عرضه عليه. وقال ابن القيم إسقاط الشفعة قبل البيع إسقاط لحق
كان بعرض الثبوت رضي صاحبها بإسقاط. وأن لا يكون البيع سبباً لأخذه بها. فالحق له. وقد أسقطه. وقد دل النص على