للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحث على عرض المبيع على الشريك كما تقدم. ودليل على ثبوت الشفعة بالجوار.

(وعن سمرة) بن جندب -رضي الله عنه- (مرفوعًا جار الدار) أي المجاور لدار الجار (أحق بالدار) وفي لفظ "جار الدار أحق بدار الجار" وللطبراني "أحق بالشفعة" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما (وصححه الترمذي) فللجار إذا باع جاره أن يأخذها بالشفعة. وعند ابن سعد أحق بالدار من غيره ولأبي داود "جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض" ونحوهما حديث الشريد بن سويد في ثبوت الشفعة بالجوار. والجار وما في معناه قد يحمل على أنه إذا كان طريقها واحدًا. كما يأتي.

والجمع بين الأحاديث أن الجوار لا يكون مقتضيًا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق ونحوه. لأن شرعية الشفعة لدفع الضرر والضرر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريقه ونحوه. ولا ضرر على جار لم يشارك في أصل ولا طريق ولا شرب إلا نادرًا والنادر غير معتبر. لأن الشارع علق الأحكام بالأمور الغالبة. وقال الشيخ تثبت شفعة الجوار مع الشرك في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك نص عليه أحمد واختاره ابن عقيل وأبو محمد وغيرهم. وقال الحارثي هذا الذي يتعين المصير إليه. وفيه جمع بين الأخبار.

وقال ابن القيم القول الوسط بين الأدلة الذي لا يحتمل

<<  <  ج: ص:  >  >>