سواه وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث: أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ثبتت الشفعة. وإن كان كل واحد منهما متميزًا ملكه. وحقوق الملك فلا شفعة نص عليه أحمد. وهو قول عمر بن عبد العزيز وهو الصواب وأعدل الأقوال والقياس الصحيح اهـ. ويقدم بالشفعة الشريك مطلقًا. ثم المشارك في الشرب. ثم المشارك في الطريق. ويقدم بالجوار الأقرب لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة في الهدية "إلى أقربهما منك بابًا".
(وعن جابر) بن عبد الله -رضي الله عنه- (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (الجار أحق) من المشتري (بشفعة جاره) أي الجار أحق بشفعة شريكه فالجار يطلق أيضًا على الشريك لغة وشرعًا (ينتظر بها) أي بحقه من الشفعة (وإن كان غائبًا) فشفعة الغائب لا تبطل وإن تراخى. ولا يجب عليه السير حين يبلغه الشراء لأجلها. وكذا إن كان حاضرًا ولم يعلم فهو على شفعته. ولو مضى عليه سنون. وقال الوزير اتفقوا على أنه إذا كان الشفيع غائبًا فله إذا قدم المطالبة بالشفعة ولو تناول المبيع جماعة. (إذا كان طريقهما واحدًا) أي فالجوار بمجرده لا تثبت به الشفعة. بل لا بد معه من اتحاد الطريق. وكذا الشرب وغيره من مصالح العقار. رواه الخمسة و (حسنه الترمذي) وقال الحافظ رجاله ثقات.
فدل الحديث على أن الجار أحق بالشقص المبيع. وأنها لا