(من الصدقة) والصدقة لا تحل له - صلى الله عليه وسلم - ولا لأهل بيته (لأكلتها متفق عليه) فدل على إباحة المحقرات في الحال.
(وقال جابر) -رضي الله عنه- (رخص لنا - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهها) كشسع النعل والتمرة يلتقطه الرجل ينتفع به (رواه أبو داود) ورواه أحمد وغيره. وفي الحديثين ونحوهما دليل على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات. كالتمرة والسوط والعصا ونحو ذلك مما لا خطر له. ولا يلزم دفع بدله. ولا يحتاج إلى تعريف لفعله - صلى الله عليه وسلم - وإرخاصه في ذلك. ولم تجرِ عادة المسلمين بالتعريف بمثل ذلك. وهو ظاهر قوله "لأكلتها" أي في الحال. وكذا متروك قصداً. وملقى لعجز. ولقاط ثمرة ونحو ذلك.
(وعن زيد بن خالد) الجهني -رضي الله عنه- (قال جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة) وهي مال ضل عن ربه (فقال اعرف عِفاصها) بكسر العين وعاءها التي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره. من العفص. وهو الثني. لأن الوعاء يثنى على ما فيه. وفي رواية "خرقتها"(ووكاءها) بكسر الواو ممدود, ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة. يقال أوكيته إيكاء فهو موكأ. وفي حديث أبي بن كعب "وجنسها وصفتها وعددها" وغير ذلك مما تتميز به (ثم عرفها سنة) أي اذكرها للناس في مظان اجتماعهم في الأسواق وأبواب المساجد أدبار الصلوات. والمجامع الحافلة ونحو ذلك.