يقول من ضاعت له نفقة ونحو ذلك. ولا يصفها بصفاتها. لأنه لا يُؤْمَن أن يدعيها من سمع ذلك. ويتوصل الكاذب به إلى أخذها وصحح النووي أن يذكر بعض الصفات ولا يستوعبها. ولا يجب التعرف بعد السنة غير الجمهور. وما ورد في البخاري وغيره من الزيادة على الحول. فقال ابن الجوزي وغيره خطأ من بعض الرواه. ثم ثبت واستمر على حول واحد. ولا يؤخذ إلا بما لا يشك فيه. لا بما يشك في راويه. فدل الحديث على وجوب التعرف لعفاصها ووكائها ونحو ذلك. ووجوب تعريفها سنة. وذلك يكون على المعتاد. كأن يكون في الابتداء كل يوم مرتين في طرفي النهار. ثم في كل يوم مرة. ثم في أسبوع ثم شهر.
ولا يشترط أن يُعَرفها بنفسه. بل له توكيل غيره. ويعرفها في مكان وجودها وغيره وقال الشيخ قريبًا من المكان الذي وجدها فيه وقال الوزير وغيره اتفق فقهاء الأمصار: أنه إذا انقضت له أن يأكلها إن كان فقيراً. أو يتصدق بها إن كان غنياً. والجمهور له أكلها (فإن جاء صاحبها) أي فأعطه إياها. كما في صحيح البخاري. والمراد إذا وصفها بالصفات التي اعتبرها الشارع واتفقوا على أنها لا تُدفع إليه إذا لم يعرف العِفاص ولا الوِكاء ونحوه. وأنه إن غلط لم تدفع إليه. ويجب الرد بالوصف عند الجمهور. وهو ظاهر النص.
ولا يحتاج إلى بينه ولا يمين. بل ربما يكون وصفها أظهر