للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذا ظاهر في جواز وقف المشاع. ولو كان غير جائز لأنكر عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وقيل لا يصح وقف المجهول. وقال الشيخ المجهول نوعان: مبهم ومعين. مثل دار لم يرها. فمنع هذا بعيد. وكذلك هبته. فأما الوقف على المبهم فهو شبيه بالوصية له. وفي الوصية للمبهم روايتان: أن يوصي لأحد هذين أو لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم ووقف المبهم مفرع على هبته وبيعه. وليس عن أحمد في هذا منع. وقال إذا كان الوقف على معين ولم يقبله فالتحقيق أنه ليس كالوقف المنقطع. بل الوقف هنا صحيح قولًا واحدًا. ثم إنه ينتقل إلى من بعده كما لو مات أو تعذر استحقاقه.

(وعن عثمان) بن عفان -رضي الله عنه- (أنه - صلى الله عليه وسلم - قال من يشتري بئر رومة) بضم الراء وسكون الواو. وتسمى بئر عثمان. مشهورة في العقيق. شمالي غربي المدينة. بقرب مسجد القبلتين. وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة. فقال "من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين" ففيه فضل وقف الماء. وأنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبًا من الوقف (يوسع بها على المسلمين) وكانت بيد رجل يغليها عليهم. ولذلك قال (بخير له منها في الجنة).

وللبغوي كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع منها القربة بمد. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "تبيعنيها بعين في

<<  <  ج: ص:  >  >>