للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجنة" فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال (فاشتريتها من صلب مالي) أي أصله أو خالصه. وللبغوي بخمسة وثلاثين ألف درهم. ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أتجعل لي ما جعلت له. قال نعم قال قد جعلتها للمسلمين. والحديث رواه النسائي وغيره (حسنه الترمذي) وأخرجه البخاري تعليقًا. وللنسائي اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. وقال ذلك أيضًا وهو محصور. وصدقه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

(وعن أبي هريرة مرفوعًا من احتبس فرسًا في سبيل الله) أي للجهاد في سبيل الله وتقدم تعريفه (إيمانًا واحتسابًا) وفي لفظ إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده أي من الثواب (فإن شبعه) بكسر أوله أي ما يشبع به وريه (وروثه) أي روث الفرس (وبوله) يوضع يوم القيامة (في ميزانه) حين توزن الأعمال (حسنات رواه البخاري) فدل الحديث على فضل الوقف في سبيل الله. وعلى جواز وقف الحيوان. وهو مذهب الجمهور.

ويشهد له أيضًا ما تقدم من خبر عمر في نهي المتصدق من شراء ما تصدق به. وكان حمل على فرس في سبيل الله. وأراد المحمول بيعه برخص. فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر عن شرائه. ولخبر أم معقل أن ناضح زوجها جعله في سبيل الله. وقال البخاري باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت. وقال الشيخ ولو وقف منفعة يملكها كالعبد الموصى بخدمته. أو منفعة أم

<<  <  ج: ص:  >  >>