للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمهدي إليه. فالمهدي لنحو الملوك غرضه التكسب. ومن مراده تحصيل المودة وصفاء ذات البين لا تهمه المكافأة. ومن غرضه التماس الثواب كالصدقة. وإن شرط فيها عوضًا معلومًا فهي بيع. وإن كان مجهولًا فقيل لا يصح. ويكون حكمها كالبيع الفاسد. وثبت عن ابن عمر أنه قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. وروي مرفوعًا وصححه الحاكم. والحديث فيه دليل على المكافأة.

والأثر على جواز الرجوع فيها ما لم يثبت عليها. وعدم جواز الرجوع في المثاب عليها. وما ورد في الصحيحين من قوله - صلى الله عليه وسلم - "العائد في هبته كالعائد في قيئه" ونحو ذلك فالمراد به الرجوع في الهبة بعد أن تقبض. كما هو مذهب الجمهور. والغني يهب الفقير ونحو من يصل رحمه والصدقة يراد بها ثواب الآخرة وقال الحافظ اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض.

(وعن عائشة) رضي الله عنها (أن أبا بكر) الصديق -رضي الله عنه- (نحلها) أي أعطاها ووهبها ابتداء من غير عوض (جذاذ) أي صرام (عشرين وسقًا) أي ستين صاعًا. والمراد أنه يحصل من ثمرته عشرين وسقًا (بالغابة) المعروفة في المدينة المنورة من ماله بالعالية (فلما مرض) يعني أبا بكر -رضي الله عنه- (قال كنت نحلتك) أي أعطيتك في حال الصحة (ولو حزتيه) أي قبضتيه (لكان لك) لصحة الهبة إذ ذاك

<<  <  ج: ص:  >  >>