للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإنما هو اليوم مال وارث) فاقتسموه على كتاب الله تعالى (رواه مالك) والبيهقي وغيرهما ولابن عيينة عن عمر نحوه.

ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة حكاه الموفق وغيره.

وقال المروذي اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. كما لو مات الواهب. فدل على أن الهبة لا تملك وتلزم إلا بالقبض. وهو مذهب الجمهور. وأن قبض الثمر يكون بالجذاذ وما كان في يد متهب أو وديعة أو غصب أو نحوهما فيلزم بالعقد لأن قبضه مستدام. وقال الوزير اتفقوا على أنها تصح بالإيجاب والقبول والقبض. وتلزم به عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وعند مالك لا تفتقر صحتها ولزومها إلى القبض. ولكنه شرط في نفوذها وتمامها. لا في صحتها ولزومها. وأنه يقبض للطفل أبوه ووليه اهـ. ومن وهب غريمه من دينه برئت ذمته. وإن وقع الإبراء بلفظ الإحلال أو الصداقة أو الترك أو العفو أو نحو ذلك برئ. ولو لم يقبل لأنه إسقاط فلم يفتقر إلى القبول.

(وعن جابر) -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال العمرى) من العمر وهو الحياة سميت بذلك لأنهم في الجاهلية كان الرجل يعطي الرجل الدار ويقول له أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك فقضى - صلى الله عليه وسلم - بها (لمن وهبت له) وهو مذهب جمهور العلماء أنها إذا وقعت كانت ملكًا للآخذ ولا ترجع إلى الأول. إلا أن يصرح باشتراط ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>