للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(متفق عليه) وللخمسة "العمرى جائزة لأهلها. والرقبى جائزة لأهلها" والرقبى بوزن العمرى من المراقبة. لأن كلا منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه فقضى - صلى الله عليه وسلم - أنها لمن أعطيها.

(زاد مسلم حيًا وميتًا) أي مدة حياته وبعد موته (ولعقبه) وأول الحديث "امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه" ولأبي داود "لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئًا أو أعمر شيئًا فهو لورثته" فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على مشروعيتها وأنها ملك لمن وهبت له. وهو مذهب العلماء إلا ما روي عن داود أنها لا تصح والأحاديث الصحيحة حجة عليه. وأن العمرى صحيحة في جميع الأحوال وأن الموهوب له يملكها ملكًا تامًا يتصرف فيه بالبيع وغيره. لتصريح الشارع بأنها لمن أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه.

وقال بعض أهل العلم إن قال هي لك ما عشت فإذا مت فإنها ترجع إلي فهي عارية صحيحة. ترجع إلى صاحبها. وكما لو أعمره شهرًا أو سنة. فإنها عارية إجماعًا. وقال الشيخ تصح العمرى وتكون للمعمر ولورثته. إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فيصح الشرط. وهو قول طائفة من العلماء ورواية عن أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>