للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فقال) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا) ولمسلم من حديث جابر سأتلني أن أنحل ابنها غلامي فقال (له إخوة) قال نعم قال (فكلهم أعطيته مثل ما أعطيته) قال لا (قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ولمسلم أيضًا عن جابر "لا يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق" فدل على تحريم الشهادة على التفضيل تحملًا وأداء إن علم. ولأحمد وأبي داود والنسائي "اعدلوا بين أولادكم" ثلاث مرات ولأحمد "إن لنبيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" (فرجع أبي في تلك العطية) أي ردها (متفق عليه) ولمسلم "فاشهد على هذا غيري" من باب التهديد. ثم قال "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء"؟ قال بلى قال "فلا إذًا".

فدل الحديث على وجوب العدل بين الأولاد في العطية. وهو قول جمهور أهل العلم. وفي بعض ألفاظ الحديث "لا أشهد على جور" قال ابن القيم وكل هذه ألفاظ صحيحة صريحه في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من الحديث. وقال الشيخ الحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك. وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم. والذي أباحهم كالمسكن والطعام. قال ثم هنا نوعان: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك. فتعديله في أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه. ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير. ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج

<<  <  ج: ص:  >  >>