للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.

وينشأ من بينهما نوع ثالث وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة. مثل أن يقضي عن أحدهما ما وجب عليه من أرش جناية. أو يعطي عنه المهر. أو يعطيه نفقة الزوجية ونحو ذلك. ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر. وتجهيز البنات بالنحل أشبه. والأشبه في هذا أن يكون بالمعروف. فلو كان أحدهما محتاجًا دون الآخر انفق عليه قدر كفايته. وأما الزيادة فمن النحل. قال ويتوجه في ولد البنين التسوية كآبائهم. ولا يجب بين سائر الأقارب الذين لا يرثونه كالأعمام والإخوة مع وجود الأب. وأما التسوية بين الذكور والإناث فقال ابن القيم وغيره عطية الأولاد المشروع أن تكون على قدر ميراثهم. لأن الله منع مما يؤدي إلى القطيعة والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل. فيفضي ذلك إلى العداوة ولأن الشرع أعلم بمصالحنا اهـ.

وإن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة أو عمى. أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه كصلاحه. أو منع بعض ولده لفسقه أو بدعته. أو لكونه يعصى الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص والتفضيل. وبدون معنى يخصه تجب التسوية برجوع حيث أمكن الرجوع فيما فضل به بعضهم على بعض أو بإعطاء المفضول ليستوي بمن فضل. ولو في مرض الموت. لأنه من العدل الواجب وإن مات قبل ذلك فقال الشيخ وغيره

<<  <  ج: ص:  >  >>